عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-11, 00:41 رقم المشاركة : 21
زيد
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
 
الصورة الرمزية زيد

 

إحصائية العضو







زيد غير متواجد حالياً


وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

افتراضي رد: التجاري وفابنك يطلق أول بنك إسلامي في المغرب


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6جمادي الأولى 1409هـ/،1إلى 15كانون الأول (ديسمبر ) 1988م.‏
‎‎بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء ) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.قرر:‏
‎‎أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.‏
‎‎ثانياً: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.‏
‎‎ثالثاً: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين ) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.‏
المفتي : المجمع الفقهي الإسلامي
مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية
منقول





    رد مع اقتباس