عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-11, 00:47 رقم المشاركة : 22
زيد
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
 
الصورة الرمزية زيد

 

إحصائية العضو







زيد غير متواجد حالياً


وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

افتراضي رد: التجاري وفابنك يطلق أول بنك إسلامي في المغرب


بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي عميد كلية الشريعة بقطر:
المرابحة نوعان:المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية. فالنوع الأول هو عبارة عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريتها به مع ربح 10% مثلا، فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة جاهزة عند التاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم، وهذه المرابحة جائزة بالإجماع ولا خلاف ولا شبهة فيها، وهي كانت موجودة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما النوع الثاني، أي المرابحة للأمر بالشراء، فهي تتكون من الخطوات التالية:
1 - يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها.
2- يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في ملكية البنك.
3- ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100ألف فيبيعها له 110 الآف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك.
فهذا النوع من المرابحات جائز أيضا، عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ لأنه عقد مشروع ليس فيه محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة.
منقول





    رد مع اقتباس