عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-16, 00:02 رقم المشاركة : 4
ilyass78
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية ilyass78

 

إحصائية العضو








ilyass78 غير متواجد حالياً


وسام المشاركة

افتراضي رد: الطلاق بالثلات بين الفتوى والمدونة؟


Te=خالد السوسي;419379]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة من مسائل الفقه التي ذكرها العلم وتعمقوا فيها كثيرا

لكني لن أدخل في تفاصيلها بل أحيلكم على فتوى لأهل العلم مما جاء فيها :



بالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد،
وهذا مذهب جمهور العلماء.

قال ابن قدامة في المغني:
فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى.


وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور،

وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة.


والله أعلم.
[/quote]
بارك الله فيك وجزاك ونور سبيلك.أظن أن التلفظ بالطلاق 3مرات لايمكن الا أن يكون على سبيل التوكيد و تحريم الزوجة والا تلفظ به لمرة واحدة.كما أن الطلاق من الأشياء الثلات التي جدها هزل و هزلها جد.لو قدرنا أنه أخذ بهذه الصورة واقتنع انها محرمة عليه الا بزوج اخر و أراد استصدار حكم التطليق مادور الصلح الذي يحاول قاضي الاسرة تحقيقه.





    رد مع اقتباس