2011-08-16, 16:04
|
رقم المشاركة : 5 |
إحصائية
العضو | | | رد: الطلاق بالثلات بين الفتوى والمدونة؟ ![](http://img834.imageshack.us/img834/7022/bism.gif) | إن الشريعة الإسلامية أعدل الشرائع و أحكمها، فأساسها رعاية المصالح و درء المفاسد، و غايتها إسعاد الناس في الدنيا و الآخرة. و كل ما جاء من أحكام في القرأن أو السنة لا يخرج عن هذا، فكان لزاما عل الاجتهادات ألا تخرج عن هذا المبدأ و لا عن مبدأ المنطق الذي لا يخالف المبدأ الأول.
عندما نقول بأن الطلاق المنطوق ثلاث مرات دفعة واحدة يعتد بمثابة ثلاث طلقات و لا تحل الزوجة لزوجها إلا بمحرم آخر فهذا ينافي مقاصد الاسلام التي جاءت لتحافظ على النسل و على الأسرة المسلمة كما أنه يخالف المنطق:
أي منطق؟
معنى الطلاق هو فسخ ذلك العقد الكتابي أو الشفوي الذي جمع بين الرجل و المرأة بموجب الرضا و المهر و الشهود.
الزوج نطق بالطلاق ثلاث مرات: طالق طالق طالق
كلمة الطلاق الأولى تفسخ هذا العقد و تحرم الزوجة عليه إلى أن يرجعها مرة أخرى و للرجعة أصول و شروط و اتفاق و إعلان، أما كلمتي الطلاق الثانية و الثالثة فهي مجرد توكيد لفظي مهما كانت النية.
مهما كانت النية؟؟؟ يقول آخر و إن كانت نيته أنه طلقها ثانيا و ثالثا لتحرم عليه. أقول له: و هل راجع زوجته بعد الطلاق الأول حتى يمكنه أن يطلقها ثانيا وثالثا، فالطلاق يأتي بعد الزواج، كما في الحالة الأولى، و لا يمكنك أن تطلق امرأة ليست بزوجتك كما في الحالة الثانية و الثالثة....
و الله أعلم | |
| |