عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-16, 16:04 رقم المشاركة : 5
oujdi
مدير الأفكار والمشاريع الأستاذية
رأس قلعة التنظيم الأستاذي
 
الصورة الرمزية oujdi

 

إحصائية العضو








oujdi غير متواجد حالياً


وسام المنظم للمسابقة الرمضانية الكبرى

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

مسابقة المبشرون بالجنة 2

مشارك(ة)

وسام المرتبة الثالثة من مسابقة السيرة النبوية العط

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام العضو المميز

وسام المشارك

وسام المنظم

وسام المركز 1 حزر فزر

افتراضي رد: الطلاق بالثلات بين الفتوى والمدونة؟


إن الشريعة الإسلامية أعدل الشرائع و أحكمها، فأساسها رعاية المصالح و درء المفاسد، و غايتها إسعاد الناس في الدنيا و الآخرة. و كل ما جاء من أحكام في القرأن أو السنة لا يخرج عن هذا، فكان لزاما عل الاجتهادات ألا تخرج عن هذا المبدأ و لا عن مبدأ المنطق الذي لا يخالف المبدأ الأول.
عندما نقول بأن الطلاق المنطوق ثلاث مرات دفعة واحدة يعتد بمثابة ثلاث طلقات و لا تحل الزوجة لزوجها إلا بمحرم آخر فهذا ينافي مقاصد الاسلام التي جاءت لتحافظ على النسل و على الأسرة المسلمة كما أنه يخالف المنطق:
أي منطق؟
معنى الطلاق هو فسخ ذلك العقد الكتابي أو الشفوي الذي جمع بين الرجل و المرأة بموجب الرضا و المهر و الشهود.
الزوج نطق بالطلاق ثلاث مرات: طالق طالق طالق
كلمة الطلاق الأولى تفسخ هذا العقد و تحرم الزوجة عليه إلى أن يرجعها مرة أخرى و للرجعة أصول و شروط و اتفاق و إعلان، أما كلمتي الطلاق الثانية و الثالثة فهي مجرد توكيد لفظي مهما كانت النية.
مهما كانت النية؟؟؟ يقول آخر و إن كانت نيته أنه طلقها ثانيا و ثالثا لتحرم عليه. أقول له: و هل راجع زوجته بعد الطلاق الأول حتى يمكنه أن يطلقها ثانيا وثالثا، فالطلاق يأتي بعد الزواج، كما في الحالة الأولى، و لا يمكنك أن تطلق امرأة ليست بزوجتك كما في الحالة الثانية و الثالثة....
و الله أعلم






التوقيع






    رد مع اقتباس