2011-08-15, 09:43
|
رقم المشاركة : 2 |
إحصائية
العضو | | | رد: الطلاق بالثلات بين الفتوى والمدونة؟ ![](http://img834.imageshack.us/img834/7022/bism.gif) | وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه المسألة من مسائل الفقه التي ذكرها العلم وتعمقوا فيها كثيرا لكني لن أدخل في تفاصيلها بل أحيلكم على فتوى لأهل العلم مما جاء فيها : بالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى. وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة. والله أعلم. | التوقيع | جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟ و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟ و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟ أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون من كان مستنا فليستن بمن سبق... اللهم أمتنا على السنة..
| |
| |